فقلت : حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها ، قال : وما بين لابتيها ؟ قلت : ما أحاطت به الحرار « 1 » ، قال : وما حرّم من الشجر ؟ قال : من عير إلى وعير .
قال صفوان : قال ابن مسكان : قال الحسن : فسأله إنسان وأنا جالسٌ فقال له :
وما بين لابتيها ؟ فقال : ما بين الصورين « 2 » إلى الثنيّة « 3 » .
830 / « 4 » - حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول :
ما بين لابتي المدينة ظلّ عائر إلى ظلّ وعير حرم ، قلت : طائره كطائر مكّة ؟
قال : لا ، ولا يعضد شجرها .
831 / « 5 » - عن جعفر بن محمّد صلوات اللَّه عليه أنّه قال :
ما بين لابتي المدينة حرم ، فقيل له : طيرها كطير مكّة ؟ قال : لا ولا يعضد شجرها ، قيل له : وما لابتاها ؟ قال : ما أحاطت به الحرّة ، حرّم ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، لا يهاج صيدها ولا يُعضد شجرها .
832 / « 6 » - روى زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرّم عليه السلام ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح .
هامش
( 1 ) الحرار : جمع حرّة .
( 2 ) الصوران : موضع بالمدينة بالبقيع . ( معجم البلدان 3 : 432 )
( 3 ) الثنيّة : هي العقبة في الجبل فيها طريق مسلوك والمراد هنا ثنيّة الوداع في المدينة المنوّرة من جهة مكّة . ( معجم البلدان 2 : 86 )
( 4 ) - معاني الأخبار : 338 / 4 ، الوسائل 14 : 366 / 19400 ، البحار 99 : 376 - 377 / 5 و 6 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 1 : 296 ، البحار 99 : 378 / 11 ، مستدرك الوسائل 10 : 209 / 11874 .
( 6 ) - الفقيه 2 : 336 / 1562 ، الوسائل 14 : 365 / 19395 .