والأراضي العامرة بطبيعتها « 1 » ونحوها مما عددته أحاديث الأنفال المذكورة على سبيل التمثيل لا الحصر .
في القانون :
وهكذا جاء هذا النوع من التقسيم في القوانين المدنية الحديثة وبأكثر وضوحا . حيث قسمت أموال الدولة بما فيها الأراضي إلى أموال عامة وأخرى خاصة ، وإلى ما يسمى في المفاهيم الاقتصادية السائدة بالدومين العام والدومين الخاص .
وقد عبروا عن ذلك النوع الأول - وهو أموال الدولة العامة - بأنه ذلك الشيء من العقارات والمنقولات الذي يعود إلى الدولة أو إلى الأشخاص المعنوية العامة والذي يكون مخصصا لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون .
نص على ذلك القانون المدني العراقي في المادة 71 كما نص عليه كل من القانون المدني المصري الجديد م 87 المعدلة ، والقانون المدني السوري م 90 ، والقانون المدني الليبي م 87 ونحوها .
أما الدومين الخاص أو الأموال الخاصة للدولة فإنها تظهر من المفهوم المعاكس للتعريف المذكور . أي إن الأموال الخاصة هي تلك العقارات والمنقولات العائدة للدولة بصفتها شخصا اعتباريا ، والتي لا تكون مخصصة للمنفعة العامة « 2 » بالفعل أو بمقتضى القانون .
ويلاحظ إن هذا المقطع الأخير وهو « التخصيص للمنفعة العامة
هامش
( 1 ) . المبسوط - إحياء الموات .
( 2 ) . شاكر ناصر في الوسيط - 1 / 31 ، والوجيز - 29 . هذا وحدد القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ، والتصرف بها : حدد الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأقسام ثلاثة هي : الأراضي الزراعية ، والأراضي البور ، والأراضي الصحراوية .