14 . ابن حمزهء طوسي قدّس سرّه ( قرن ششم )
الوسيلة *
فصل في بيان أقسام الصوم
. . . ويعرف دخول شهر رمضان مع فقد العذر برؤية الهلال ، ومع العذر بانقضاء ثلاثين يوما من هلال شعبان ، فإن لم ير هلال شعبان عدّ ستّون يوما من هلال رجب .
ورؤية هلال رمضان لم يخل من ستّة أوجه : إمّا رآه واحد ، أو أكثر ، أو رئي في البلد مع عذر ، أو مع فقده ، أو خارج البلد مع وجود عذر ، أو فقده .
فالأوّل : إن رآه حقيقة لزمه الصوم وحده ، وقال أبو يعلى : يلزم الكافّة « 1 »
والثاني : لم يخل إمّا يرى رؤية شائعة أو غير شائعة . فالأوّل : يلزم الصيام الكافّة ، والثاني :
إن رآه اثنان أو أكثر وكان بالسماء علّة وجب الصوم ، وهو القسم الثالث .
والرابع : لا يثبت إلّا بشهادة خمسين نفرا .
والخامس والسادس : مثل الثاني والثالث .
وروي في السادس : أنّه تقبل فيه شهادة رجلين « 2 » ، ولا تقبل فيه شهادة ثلاثة : المرأة والفاسق والصبيّ .
وإذا رئي الهلال بالنهار كان للّيلة المستقبلة ، ولا اعتداد بصغر الهلال وكبره .
وإذا رئي في بلد ولم ير في آخر ، فإن كانا متقاربين لزم الصوم أهليهما معا ، وإن كانا
هامش
( 3 ) * . الوسيلة إلى نيل الفضيلة ، ص 140 - 141 ، كتاب الصوم ؛ وص 221 - 222 ، كتاب القضايا والأحكام .
( 1 ) . المراسم ، ص 96 .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 4 .