4 . سيّد مرتضى قدّس سرّه ( م 436 )
أ ) الانتصار *
[ شهادة النساء في الهلال ]
وممّا انفردت به الإماميّة أنّ الصيام لا تقبل فيه شهادة النساء .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك .
والحجّة لنا : إجماع الطائفة ، وأيضا فإنّ الصيام من الفروض المتأكّدة ، فيجوز أن لا تقبل فيه شهادة النساء تأكيدا وتغليظا ؛ فإنّ شهادتهنّ لم تسقط إلّا من حيث التغليظ .
ب ) المسائل الناصريّات * *
المسألة السادسة والعشرون والمائة :
« إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية » هذا صحيح ، وهو مذهبنا ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، ولم يفرّق بين رؤيته قبل الزوال وبعده ، وهو قول محمّد ومالك والشافعي « 1 »
وقال أبو يوسف : إن رئي قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وبعد الزوال للّيلة المستقبلة 2
هامش
( 2 ) * . الانتصار ، ص 184 ، المسألة 81 ، كتاب الصيام .
( 3 ) * * . المسائل الناصريّات ، ص 291 - 292 ، كتاب الصيام ، المسألة 126 و 127 .
( 1 ) و 2 . أحكام القرآن للجصّاص ، ج 1 ، ص 256 ؛ حلية العلماء ، ج 3 ، ص 180 .