41 . مولى أحمد بن محمّد تونى قدّس سرّه ( م 1083 )
حاشية الروضة البهيّة *
قوله : « برؤيته مطلقا » أي سواء كانا من خارج البلد أم لا ، صحوا كان أو غيما .
قوله : « نعم يثبت هلال شوّال بمضيّ ثلاثين يوما منه ، إلخ » هذا تفريع على مذهب سلّار واعتبار الشاهد الواحد ، والمراد أنّه إذا شهد واحد برؤيته أوّل رمضان ثبت العيد بتلك الشهادة يوم الحادي والثلاثين من أوّل رمضان ؛ تبعا لقبول شهادته في أوّله ، ولا تقبل شهادة الواحد برؤية شوّال وغيره من الشهور عنده .
قوله : « ومرجعه إلى عدّ شهر تامّا وشهر ناقصا ، إلخ » ليس مرجع الجدول إلى ما ذكره بل إلى ما يقتضيه الحساب ، فقد يقتضي الحساب نقصان ثلاثة أشهر متوالية ، وما ذكره من عدّ شهر تامّا وشهر ناقصا ، واعتبار التقييد بغير السنة الكبيسة فمن الاعتبارات الراجعة إلى عدّ خمسة أيّام من السنة الماضية ، كما صرّح به المصنّف في الدروس « 1 » وغيره « 2 »
قوله : « بغير السنة الكبيسيّة » والكبيسة السنة التي يسترق منها يوم ، وذلك في كلّ أربع سنين ، كذا في الصحاح « 3 »
قوله : « وعلى عدّ شهر تامّا وآخر ناقصا مطلقا » أيّ شهر كان ، وهذا المعنى للعدد غير
هامش
( 4 ) * . حاشية الروضة البهيّة ، ورقهء 263 . بر أساس نسخهء خطى شماره 7937 كتابخانهء آية الله مرعشى قدّس سرّه .
( 1 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 .
( 2 ) . كابن الجنيد على ما حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 363 ، المسألة 91 .
( 3 ) . الصحاح ، ص 969 ، « ك ب س » ؛ وفي تاج العروس ، ج 16 ، ص 427 : « الأولى : « لها » [ بدل منها ] ؛ لأنّ اليوم زيادة عليها » .