پرش به محتوای اصلی

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحه 75

پدیدآورندگان:

ص۷۵
شرح
أنّ ما ورد في معتبرة عبيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « لا يُرجع في الصدقة إذا تُصدِّق بها ابتغاء وجه اللَّه » . « 1 » ومثلها كلمات قدماءِ الأصحاب ، بل صرّح الشيخ المفيد بأنّهما شيء واحد . فإنّ القدماءَ كانوا قريبين إلى عصر المعصومين وكان المرتكز في أذهانهم من العناوين الشرعية موافقاً لمرتكزات أصحاب الأئمّة عليهم السلام . وخامساً : إنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة - حديثاً وقديماً - كون الوقف أمراً عبادياً ، ولا إشكال في اعتبار قصد القربة في العبادات . فالأقوى في المقام اعتبار قصد القربة في صحّة الوقف ، كما عليه المشهور .
پاورقی
( 1 ) . الوسائل : ب 4 ، من أحكام الوقف ، ح 5 .