پرش به محتوای اصلی

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحه 604

پدیدآورندگان:

ص۶۰۴
شرح
كله ، فلا بأس » « 1 » . هذه الطائفة من النصوص ، لا إشكال في تمامية دلالتها على المطلوب بعد إلغاء الخصوصية عن مواردها وتنقيح الملاك القطعي ، وهو تولّي أموال الغُيّب والقُصّر والأطفال والبطون اللاحقة لعدول المؤمنين وثقاتهم عند عدم وجود قيّم خاصّ ولا الحاكم الشرعي ومنصوبه . وأمّا وجه التقييد بعدم وجود الحاكم ومنصوبه فإنّه الوليّ العامّ ووليُّ من لا وليّ له ، لما ثبت ذلك بالنصّ والفتوى . وليس هاهنا محلّ البحث عن ذلك .
پاورقی
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 421 ، كتاب الوصايا ، الباب 88 ، الحديث 1 و 2 .