تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
المسألة : 66 - لو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي شمل ، جميع البطون كما مرّ ، فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو الذكورة أو الأنوثة أو غير ذلك يكون هو المتَّبع ، ولو أطلق ، فمقتضاه التشريك والشمول للذكور والإناث والمساواة وعدم التفضيل ( 1 ) .
شرح

مقتضى إطلاق الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد

1 - إنّ الكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث جهات : إحداها : وجه شمول الوقف على أولاد الأولاد لجميع الطبقات . ثانيتها : وجه شموله لأولاد البنات . ثالثتها : وجه التسوية بين الجميع وعدم لزوم رعاية الأقرب فالأقرب . أمّا الجهة الأولى : فالوجه في الشمول عند الإطلاق أمران : أحدهما : صدق عنوان أولاد الأولاد على الجميع عرفاً ، ولو قلنا بعدم صدقه حقيقةً ، ولا سيّما أولاد البنات ، إلّا أنّ الصدق العرفي يكفي في إعطاء الظهور لكلام الواقفين وتعيين مرادهم . ثانيهما : غلبة الدوام في الوقف على الأولاد . فلا محالة يشمل أولاد الأولاد من جميع البطون اللاحقة . وغلبة الدوام إمّا بحسب الوجود أو بحسب الاستعمال . وظاهر كلام السيّد اليزدي - كما يأتي نص كلامه - الثاني . فالغلبة في الوجود ؛ بأن كان الواقع المتحقّق في غالب موارد الوقف على أولاد الأولاد كون الوقف على نحو التأبيد والدوام ، لا المنقطع . وقد حرّرنا في المجلّد الثاني من كتابنا « بدائع البحوث » أنّ الغلبة في