پرش به محتوای اصلی

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحه 451

پدیدآورندگان:

ص۴۵۱
شرح
خصوص الأرز أو الحنطة - مثلًا - فلا بأس بمثل هذا الشرط ؛ لعدم كونه مخالفاً لمقتضى الوقف ، لكنّه خارج عن كلام السيّد الماتن قدس سره ظاهراً ؛ لعدم خلاف في جواز ذلك ظاهراً ؛ إذ لا ينافي ذلك خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف ، فلا ينافي هذا الشرط مقتضى عقد الوقف ، مع دخوله في عموم : « الوقوف . . . » .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحه 451 | علي أكبر السيفي المازندراني