. . . . . . . . . .
Commentary
حصّةٍ من ربح البضاعة في سهم العامل ، وهو نصف ربح الألف الأوّل . فهذا النصف متشكّل من حصّة من ربح الألف الأوّل وحصّة من ربح الألف الثاني الحاصل بالبضاعة .
وعليه فإذا فسد الشرط بالبيان السابق آنفاً ، ذهبت تلك الحصّة الدخيلة من ربح البضاعة في سهم العامل . ولمّا كانت تلك الحصّة الذاهبة مجهولة ، يصير المقدار الباقي من سهمه مجهولًا لا محالة . وإنّ الجهل بسهم العامل مبطل للمضاربة ؛ نظراً إلى اشتراط معلومية مقدار نصيب كلٍّ من المالك والعامل في صحّة المضاربة .
وعليه فليس فساد العقد مبتنياً على مبنى فساد العقد بفساد الشرط ، بل إنّما لأجل كون فساد الشرط في المقام موجباً لانتفاء شرط صحّة المضاربة ، وهو معلومية مقدار نصيب كلٍّ من العامل والمالك .