وأيضاً صحة سلب عنوان ( الولد ) عنه ، وهو ينافي الحقيقة .
2 و 3 - ضعف المتمسّك به ، وهو الآية ؛ فإنّ التحريم مستفاد من خارج الآية ، وكذا الدخول في الوقف مستفاد من القرينة « 1 » . وأمّا الوصية فقد لا يُلتزم بدخوله فيها « 2 » .
4 - وأمّا الاستدلال الأخير فيلاحظ عليه عدم وضوح دعوى دخول آباء الآباء في الآباء ؛ فإنّ إثباتها بحاجة إلى دليل ، بل الظاهر خلافه ، سيما إذا كان بصيغة المثنّى ( الأبوين ) ؛ فإنّ المثنّى لا يحتمل العموم والجمع « 3 » .
قال السيوري : « إذا عرفت هذا فاعلم أنّه يرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، فلبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت الثلث لو اجتمعا » « 4 » .
وقال آخرون بالعكس ، أي لبنت الابن الثلث ، ولابن البنت الثلثان لو اجتمعا « 5 » .
الأمر الخامس : إنّه بناءً على شمول لفظ أَوْلادِكُمْ
لأولاد الأولاد
فإنّهم يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، أمّا إذا اجتمع الولد المباشر مع الولد غير المباشر فإنّ الأول يحجب الأخير « 6 » .
وهنا تبرز عدّة اتجاهات :
الاتجاه الأول : ما ذهب إليه مشهور الامامية
« 7 » من أنّ أولاد الأولاد يرثون مع الأبوين بيد أنّهم يأخذون نصيب من يتقرّبون به ، فإنّ ولد الابن يأخذ حصة الابن ولو كان أنثى وهو الثلثان ، وولد البنت يأخذ حصة البنت ولو كان ذكراً وهو الثلث ، ولو كان ولداً لبنت واحدة أخذ حصة امّه بالفرض وهو النصف والنصف الثاني بالردّ « 8 » ، وإن كان واحداً أخذ تمام التركة ، وإن كان متعدّداً متجانساً كانوا على السواء ، وإن كان متعدّداً متخالفاً ف
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
.
هامش
( 1 ) - كنز العرفان ( السيوري ) 328 : 2 .
( 2 ) - أحكام القرآن ( الطبري ) 83 : 2 .
( 3 ) - أحكام القرآن ( ابن العربي ) 337 : 1 .
( 4 ) - كنز العرفان ( السيوري ) 328 : 2 .
( 5 ) - كنز العرفان ( السيوري ) 328 : 2 .
( 6 ) - آيات الاحكام ( الجرجاني ) 584 : 2 .
( 7 ) - قلائد الدرر ( الجزائري ) : 347 .
( 8 ) - انظر : قلائد الدرر ( الجزائري ) : 347 .