وقد ثبت من هذا الكلام أن المعاملة على الحقوق بعد ثبوتها للمؤلّف وإن كانت صحيحة إلا أنّها ليست بيعاً .
وثمرة ذلك أنّنا إن قلنا : إنّها بيع جرت عليها قوانين البيع وإن قلنا : إنّها صلح جرت عليها قوانين الصلح فتأمّل .
مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 119
مساهمون: مجموعة مؤلفين
ص١١٩