1 - عقد بيع أو إجارة حصل بين حامل البطاقة والتاجر .
2 - عقد ضمان من قبل البنك للتاجر لما سيحدث في المستقبل من عقود حامل البطاقة ، فيسدد ما في ذمة حامل البطاقة عند استعماله لها .
ولكن نقول هنا أيضاً :
إنّ صحّة ضمان البنك لحامل البطاقة متوقفة على قبول أن تكون هذه الشخصية الحقوقية ضامنة ، وأن يكون شرط الربا مفسداً للشرط دون العقد .
الصورة الثانية ( إذا كان لحامل البطاقة رصيد لدى البنك ) :
وهنا تكون العلاقات الثلاث بين مصدِّر البطاقة ومعتمدها وحاملها لها تكييف آخر ، وهو التكييف بالوكالة في التسديد ( حوالة ) .
وتوضيح ذلك : إذا استعمل حامل البطاقة في هذه الصورة بطاقته في شراء سلع أو حصولٍ على الخدمات ، فقد حصلت عدّة عقود ، هي :
1 - عقد بين حامل البطاقة والتاجر ، وهو عقد بيع أو حصول على منفعة .
2 - عقد كفالة بالمال من قبل مصدِّر البطاقة للتاجر .
3 - عقد حوالة من قبل حامل البطاقة على البنك لتسديد الثمن إلى التاجر .
4 - عقد وكالة للبنك من قبل التاجر في أخذ الثمن من حامل البطاقة وتسجيله في حسابه البنكي بعد خصم ما اتفقا عليه كعمولة للبنك نتيجة تقديم خدماته ، أو أجر الوكالة التي يقوم بها كخدمة للتاجر في تسجيل الثمن في حسابه أو سحبه من حسابه عند وصول قسيمة إرجاع البضاعة لعدم مرغوبيتها أو ثبوت عدم صحة السندات المقدمة للبنك .
أقول : إنّ صحة الوكالة بتسديد الدين هنا متوقفة على صحة أن تكون الشخصية الحقوقية وكيلة في التسديد لما في ذمة حامل البطاقة .