حقيقة الإجارة
دراسة استدلالية مقارنة على ضوء الفقه والقانون
آية اللَّه السيد محمود الهاشمي
تعريف الإجارة على ضوء الفقه :
الإجارة : تمليك عمل أو منفعة بعوض .
وهذا هو التعريف المشهور لمعنى الإجارة الاصطلاحي ، والذي به يكون أحد العقود والمعاوضات .
وقد يناقش في هذا التعريف من جهات عديدة ، نشير إلى أهمها :
المناقشة الأولى
: ما افاده بعض أساتذتنا الأعلام قدس سره من انَّ المعنى المذكور إنّما هو فعل المؤجر حينما ينشئ الايجاب بقوله « آجرتك » ، وهذا أحد المعنيين للإجارة ، والمعنى الآخر هو العقد المركب من الايجاب والقبول ، والتمليك والتملك ، وهذا التقسيم جارٍ في البيع ، بل في جميع المعاملات والعقود ، وما هو موضوع للآثار من الصحة واللزوم ونحو ذلك انما هو المعنى الثاني ، وهو المراد بهذه الأسامي ، حينما ترد في كلمات الفقهاء بل وفي لسان الأدلّة ، لا المعنى الأول « 1 » .
هامش
( 1 ) - مستند العروة الوثقى ( الإجارة ) : 9 .