أ - العقد المقوّم للحوالة .
ب - المتعاقدان اللّذان يقعان طرفي الحوالة .
ج - المال الذي يقع موضوعاً للحوالة .
الفصل الثالث : في بيان أحكام الحوالة وآثارها ، وفيه ثلاثة بحوث :
أ - في أحكامها وآثارها بلحاظ المحيل مع المحال .
ب - في أحكامها وآثارها بلحاظ المحال مع المحال عليه .
ج - في أحكامها وآثارها بلحاظ المحيل مع المحال عليه .
الفصل الأول في بيان حقيقة الحوالة والأنحاء المتصوّرة فيها
وتحقيق هذا الفصل يتم بتقديم أمور ثلاثة :
الأمر الأوّل : في أنّ الديون كلها تشتمل على إحدى المرتبتين :
الذمّة والعهدة ، فلا بد من بيان معنى الذمّة والعهدة ، فنقول :
إنّ الذمّة والعهدة من المفاهيم التي وضعها الفقه الإسلامي ، فهما وعاءان اعتباريان من الاعتبارات العقلائية يختلفان من حيث المظروف الذي يحتويانه ، فإن كان المظروف أمراً شخصياً وعيناً خارجية فظرفه العهدة ، وإن كان أمراً كليّاً لا شخص له خارجاً فظرفه الذمّة ، فالذمة : هو الوعاء الذي صاغه العقلاء واعتبروه ظرفاً للُامور الكلّية ، والعهدة : هو الوعاء الذي صاغوه واعتبروه ظرفاً للُامور الجزئية الشخصية الخارجية .