ما يستدل لإثباته في الفقه السني أو الشيعي
الذي يستدل لإثباته في الفقه السني أمران :
أحدهما أن رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص .
وثانيهما أن التعصيب والقول باستحقاق العصبة ما بقي من السهام مأخوذ من النصوص كتاباً وسنة .
والذي يستدل لإثباته في الفقه الشيعي أمران أيضاً : الأول أن القول بالتعصيب خروج على النصوص . والثاني أن القول برد ما بقي إلى أقرباء الميت من ذوي الفروض مأخوذ من الكتاب والسنة .
ونحن نتكلم في كل واحد من هذه الأمور الأربعة من غير تعصب لمذهب دون آخر إنشاء اللَّه تعالى .
[ ما يستدل لإثباته في الفقه السني ]
هل رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص ؟
والجواب ، أما النصوص القرآنية ،
فاعلم أن المقطوع به من دلالة آيات الفرائض عليه أن لأربابها الفرائض المقدرة ، فإذا لم ينقص المال عن السهام المفروضة يرثونها بالفرض أما إنهم إذا بقي من السهام شيء يرثونه