تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الجزء الرابع

[ في الطواف ]

الكلام في شرائط الطواف

يعتبر في الطواف أمور :

الأول : النية

فلا يصح الطواف إذا لم يؤت به بقصد القربة .

والثاني : الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب

بالاجماع بقسميه ويدل عليه جملة من النصوص كصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ؟ قال ، يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكرانه على غير وضوء ؟ قال : يقطع طوافه ولا يعتد به » « 1 » ويدل على عدم الاعتداد به في صورة العمد بالأولوية . وصحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ؟ قال ، يتوضأ ويعيد طوافه وان كان تطوعا توضأ
هامش
( 1 ) - الوسائل أبواب الطواف ب 38 ح 4 ، ح 8 .