تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
هذا كله فيما إذا ظن السلامة واما إذا ظنّ العطب والهلاكة فلا يجوز وإذا تساوى الاحتمالان فحكى عن المسالك انه ان تم اتفاقهم على عدم الجواز فهو والا أمكن القول بالجواز . « 1 » ثم إنه لا يخفى عليك ان ما ذكر لا يختص بما إذا صد الظالم الطريق إلى الحج بل يجزى في صد الظالم الطريق المباح على الّذي يريد السير فيه .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 141