تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

المقام الأول في المصدود

وهو الممنوع عن اتمام الحج أو العمرة بمنع مانع قاهر غالب فمن تلبس باحرام حج أو عمرة يجب عليه الاتمام وان صد عن الاتمام يتحلل في مكانه من كل ما احرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان ولكن قصرت نفقته ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع صاحبه فيأتي النساء » « 1 » وفي رواية حمران عنه عليه السّلام : ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حين صد بالحديبية قصّر واحلّ ونحر ثم انصرف منها « 2 » وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المصدود هو الّذي يرده المشركون كما ردوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ليس من مرض والمصدود تحل له النساء » « 3 » والظاهر أنه لا خلاف في ذلك معتد به بل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه فلا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الاحصار والصد ، ب 1 ، ح 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الاحصار والصد ، ب 6 ، ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الاحصار والصد ، ب 1 ، ح 1 .