والأولى واجراء الأصل في عدم وجوب الأولى والثانية لا يثبت به وقوع الثالثة بعدهما بل نقول إن الشك واقع في أنه هل يجب عليه رمى جمرة الأولى أو الوسطى الواقع بعده أو العقبة الواقع بعدهما فيجب عليه الاتيان بالثلاثة ومثل ما ذكر ما لو فاته اربع حصيات من جمرة ولا يدر أنها من ايّها ولو فاته دون الأربع من جمرة يكرره على الثلاث ولا يجب الترتيب هنا لان الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدمة كوجوب ثلاث فرائض عن واحد مشتبهة من الخمس ، ولو فاته من كل جمرة واحدة أو ثنتان أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد الفائت ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كل واحدة مرتبا لجواز التعدد ولو كان الفائت أربعا استأنف ذكر هذه الفروع في الجواهر رفع « 1 » اللّه درجة مؤلفه الكبير . واللّه هو العالم .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 29