المنسك فلا تجزئ « 1 » واحتمل في الأول عروض ذلك بعد السوق كما في صحيح معاوية سأل الصادق ، عليه السّلام « عن رجل اهدى هديا : وهو سمين فاصابه مرض وانفقأت عينها فانكسر فبلغ المنحر وهي حىّ ؟ قال : يذبحه وقد أجزأ عنه » « 2 » فهو أيضا مختص بالهدى المندوب للاخبار كصحيحه أيضا .
« سأله عن رجل اهدى هديا فانكسرت ؟ فقال ان كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله ان يأكل منها وان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء « 3 » » .
ثم إن الظاهر أنه لا فرق بين بعض الاذن أو جميعها لاطلاق الأدلة ، وعن المنتهى « العضباء وهي التي ذهب نصف اذنها أو قرنها لا يجزئ ( إلى أن قال ) وكذا لا يجزى عندنا قطع ثلث اذنها ، وظاهره كما في الجواهر المفروغية من ذلك عندنا « 4 » .
وامّا مشقوقة الأذن ومثقوبتها على وجه لا ينقص شيء منها فلا بأس بهما لاطلاق الأدلة ، ويدل عليه مرسل أحمد بن محمد بن أبي نصر « 5 » باسناد له عن أحدهما عليه السّلام قال : « سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ؟
فقال : ما لم يكن منها مقطوعة فلا بأس » « 6 » ولكن في صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة ؟ فقال : ان كان شقها وسما فلا بأس
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الذبح ح 8 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الذبح ح 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الذبح ح 2 .
( 4 ) - جواهر الكلام : 19 / 143 .
( 5 ) - البزنطي ، ثقة جليل القدر . . . اجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه من السادسة .
( 6 ) - وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الذبح ح 1 .