أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ، قال : لا لأنها قتلته .
وكيف كان فسواء كانت صحيحة أخرى أو نفس الصحيحة الأولى ، وإنما وقع الوهم في المعصوم المروي عنه عليه السّلام ، فلا ريب في وحدة مضمونها ، ولا تبعد دلالتهما على حرمة إسقاط الجنين وكونه من الكبائر .
فقد تحصّل أنّه لا ينبغي الريب في حرمة إسقاط الجنين حتى في أوائل انعقاده حين ما كان نطفة أيضا . بل لا يجوز الإقدام إلى استعمال دواء أو ارتكاب عمل يوجب سقوطه لو كان إذا احتمل الحمل ، فلو شربت دواء أو ارتكبت ذاك العمل وهي شاكّة في حملها فكانت حاملا وأدّى إلى إسقاط حملها كانت فاعلة لحرام لا يبعد كونه من الكبائر ، واللَّه العالم بأحكامه .
والحمد للَّه ربّ العالمين .
كلمات سديدة في مسائل جديدة — صفحة 75
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص٧٥