الاستيلاد غير واجب
وبعد ذلك نقول :
إنّه مع ورود هذه التأكيدات المتكرّرة بالنسبة إلى إكثار النسل فلا ينبغي الريب في أنه غير واجب بل يجوز للإنسان الامتناع بالمرة من الحصول على الولد ، وإن كان ربما كان له شرائط أخر كما يظهر من الأخبار ، ويأتي التنبيه عليه إن شاء اللَّه تعالى .
والدليل على عدم الوجوب جميع الأخبار الواردة في جواز العزل :
سواء في ذلك ما شرط الجواز برضا الزوجة الحرّة أو الاشتراط عليها ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل عن العزل فقال :
أمّا الأمة فلا بأس وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها « 1 » .
وفي صحيحة الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام مثل ذلك ، وقال في حديثه :
إلّا أن ترضى أو أن يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها « 2 » .
وما كان منها دالا على جوازه مطلقا أعني حتى مع عدم رضاها ولا الاشتراط عليها .
كما في صحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العزل فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء « 3 » .
وفي موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) التهذيب : باب السنة في عقود النكاح . الحديث 43 و 44 ج 7 ص 417 ، وسائل الشيعة : باب 76 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 و 2 ج 14 ص 106 .
( 2 ) التهذيب : باب السنة في عقود النكاح . الحديث 43 و 44 ج 7 ص 417 ، وسائل الشيعة : باب 76 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 و 2 ج 14 ص 106 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 و 2 و 4 ج 14 ص 105 .