Skip to main content

كلمات سديدة في مسائل جديدة — Page 288

Contributors:

P.288
والكلام في احتمال عموم العبارة لما نحن فيه وفي إشعارها مثل ما تقدم في سابقه . وقال الحلبي في الكافي ، في فصل في العدّة : « فأما الطلاق فان وقع من حرّ أو عبد بحرّة أو أمة قبل الدخول أو بعده وقبل ان تبلغ تسع سنين أو بعد ما يئست من الحيض ومثلها لا تحيض فلا عدّة عليها وان كان بحرّة بعد الخدول وقبل الحيض أو بعد ارتفاعه لعلّه ومثلها من تحيض فعدّتها ثلاثة أشهر » « 1 » . فقوله : « أو بعد ما يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . » ربما يدّعى عمومه لموضوع كلامنا ، لكن دعوى الانصراف إلى خصوص من طعنت في السنّ قائمة ، وعلى أيّ حال فالإشعار ثابت كما تقدّم . وقال المحقق في الشرائع - ذيل الفصل الثالث من بحث العدد : « وفي اليائسة والتي لم تبلغ روايتان ، إحداهما أنهما تعتدّان بثلاثة أشهر ، والأخرى لا عدّة عليهما ، وهي الأشهر ، وحدّ اليأس ان تبلغ خمسين سنة » . وقال في المختصر النافع : « ولا عدّة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر وفي حدّ اليأس روايتان أشهرهما خمسون سنة » . وكما ترى ليس في عبارتيه دلالة على حكم ما نحن فيه إلّا الاشعار الذي مرّ بيانه . وفي كشف الرموز شرح المختصر النافع لم يزد على المتن شيئا إلّا قوله : « وعليهما - يعني خبري عدم ثبوت العدة على الصغيرة واليائسة - عمل الشيخين وابن بابويه وابن أبي عقيل وسلار » « 2 » . وقال العلّامة في الفصل الأوّل من مبحث العدد من القواعد : « ولو دخل
Footnote
( 1 ) الكافي : ص 312 . ( 2 ) كشف الرموز : ج 2 ، ص 225 .