الضابطة في قاعدة الالزام
م 4827 : ما ورد ذكره من المسائل السابقة ( « 1 » ) هي أهم الفروع التي ترتكز على قاعدة الالزام ، وبها يظهر الحال في غيرهم من الفروع .
والضابط ( « 2 » ) هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به ويلزمون به أنفسهم .
أحكام التشريح
م 4828 : لا يجوز تشريح ( « 3 » ) بدن الميت المسلم ، فلو فعل لزمته الدية ( « 4 » ) على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات ( « 5 » ) .
م 4829 : يجوز تشريح بدن الميت الكافر إذا كان ممن يجوز قتله ، وأما إذا كان ممن لا يجوز قتله فلا يجوز تشريح بدنه ( « 6 » ) .
م 4830 : لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم ( « 7 » ) ، ولم
هامش
( 1 ) ( ) المسائل الاثني عشر الذي مر ذكرها .
( 2 ) ( ) أي أن الميزان في تطبيق قاعدة الالزام .
( 3 ) ( ) أي جرح وشق جسد الميت .
( 4 ) ( ) أي يجب على من يفعل ذلك ان يدفع التعويض المالي الذي يصرف عن روح الميت ولا يوزع على الورثة .
( 5 ) ( ) في المسألة 4711 .
( 6 ) ( ) وأما إذا كان مشكوكا ولم يعرف انه مسلم أو غير مسلم فيرتبط حكمه بما لو كان جائز القتل ، ومع عدم كونه جائز القتل فلا يجوز تشريحه .
( 7 ) ( ) كما لو كان بالامكان تشريح بدن الميت المسلم واستخراج قلبه وزرعه لمسلم مريض بما يؤدي إلى نجاته .