آخر ( « 1 » ) .
وكذلك الحال لو تشيع زوجها ، فإنه يجوز له أن يتزوج بأختها ( « 2 » ) أو نحو ذلك ، ولا يُلزم بترتيب أحكام العدة عليها .
الرابع : الطلاق من دون شهود
م 4816 : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه ، كما أنه لو طلق جزء من زوجته ( « 3 » ) كإصبع منها مثلا وقع الطلاق على الجميع على مذهبه ( « 4 » ) ، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل ( « 5 » ) وعليه فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها ( « 6 » ) .
الخامس : الطلاق حال الحيض أو في طهر المواقعة
م 4817 : لو طلَّق السنّي زوجته حال الحيض ، أو في طهر المواقعة ( « 7 » ) ، صح
الطلاق على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي أنها حتى لو تزوجت من شخص آخر نظرا لعدم حاجتها للعدة بعد أن تشيعت ويبقى لها الحق بمطالبة زوجها السابق السني الذي طلقها بالنفقة .
( 2 ) ( ) أي يتزوج بأختها بعد ان يطلقها .
( 3 ) ( ) بأن يقول حسب لزوجته : إصبعك طالق ، فإنها تطلق منه حسب المذهب السني .
( 4 ) ( ) أي أنها في هذه الحالة تصير المرأة مطلقة على طبق المذهب السني .
( 5 ) ( ) لأنه يشترط عند الشيعة حضور شاهدين عدلين للطلاق ، ولا اعتبار لطلاق جزء منها .
( 6 ) ( )
( 7 ) ( ) أي أنها في طهر حصلت فيه المعاشرة الزوجية بينهما ولم يفصل بين المعاشرة والطلاق حيض .
( 8 ) ( ) أي أنها تعتد بعد طلاقها وفقا للمذهب السني ثمّ يجوز للشيعي ان يتزوجها بعد انتهاء عدتها ، علما أن الطلاق في هذه الحالة يكون باطلا عند الشيعة .