التحويل عمولة معينة منه ( « 1 » ) ، والوجه الشرعي لهذه العمولة يمكن ان يستند إلى أحد الأمور التالية ( « 2 » :
الأول : بتفسيره بالبيع ، بمعنى أن البنك يبيع مبلغاً معيناً من العملة المحلية ، بمبلغ من العملة الأجنبية وحينئذ فلا اشكال في أخذ العمولة ( « 3 » ) .
الثاني : أن الربا المحرم في القرض إنما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين ، وأما الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرمة ، ولا يدخل
مثل هذا القرض في القرض الربوي ( « 4 » ) .
الصورة الرابعة
م 4774 : أن يقبض الشخص مبلغاً معيناً من البنك في النجف الأشرف مثلا ، ويحوله على بنك آخر في الداخل أو الخارج ، ويأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه ، وجواز أخذ العمولة في هذه الحالة يرتكز على أحد وجهين :
الأول : أن يُنزَّل هذا التحويل على البيع ( « 5 » ) إذا كان بعملة أجنبية ، بمعنى أن البنك يشتري من المحوِّل مبلغاً من العملة الأجنبية ، والزيادة بمبلغ من العملة المحلية وعندئذ لا بأس بأخذ العمولة .
هامش
( 1 ) ( ) أي من الزبون .
( 2 ) ( ) أي أن الأوجه الشرعية لتصحيح أخذ البنك هذه العمولة مقابل التحويل يمكن ان تستند إلى أحد الأوجه التالية .
( 3 ) ( ) هذا فيما لو كانت عملية التحويل قد تمت بعملة مختلفة ، وليس نفس العملة .
( 4 ) ( ) لأن من أخذ الزيادة في عملية التحويل هو البنك ، والبنك ليس دائنا في هذه العملية ، بل صاحب الحوالة هو الدائن .
( 5 ) ( ) أي أن عملية التحويل تحسب بيعا للعملة بعملة أخرى تسلم في مكان آخر .