من قبل أصحابها بمقتضى الشرط الضمني ( « 1 » ) الموجود في أمثال هذه الموارد ، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضا .
الكفالة عند البنوك
م 4763 : يقوم البنك بكفالة وتعهد مالي من قبل المتعهِّد للمتعهَّد له ، من جهة حكومية أو غيرها حينما يتولى المتعهِّد مشروعاً كتأسيس مدرسة ، أو مستشفى ، أو ما شاكل ذلك ( « 2 » ) ، للمتعهد له وقد تم الاتفاق بينهما على ذلك ، وحينئذ قد يشترط المتعهَّد له على المتعهِّد مبلغاً معيناً من المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه ( « 3 » ) ، عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه ، ولكي يطمئن المتعهَّد له بذلك
يطالبه ( « 4 » ) بكفيل على هذا ، وفي هذه الحالة يرجع المتعهِّد والمقاول ( « 5 » ) إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهد البنك فيه للمتعهَّد له بالمبلغ المذكور عند تخلفه ( المتعهد ) عن القيام بإنجاز مشروع لقاء أجر معين ، وهذه المعاملة جائزة وصحيحة حسبما يرد بيانه في المسائل الثلاث التالية .
[ المسألة الأولى تصح الكفالة بإيجاب من الكفيل وبقبول من المتعهَّد له ]
المسألة الأولى
م 4764 : تصح الكفالة بإيجاب ( « 6 » ) من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه
هامش
( 1 ) ( ) الذي يجيز للبنك أو للشركة التصرف بالبضاعة فيما لو حصل الاخلال من قبل المستورد .
( 2 ) ( ) من شق طرقات ، أو أعمال صيانة للمؤسسات وغير ذلك .
( 3 ) ( ) وهو ما يعبر عنه بغرامات التراجع عن التنفيذ ، أو حتى غرامات التأخير في التنفيذ .
( 4 ) ( ) أي تتم مطالبة المتعهد لتنفيذ المشاريع ، أو المشروع المتفق على انشاءه .
( 5 ) ( ) المقاول : هو الشخص أو الشركة التي تتولى تنفيذ المشروع وقد يكون المقاول هو نفسه المتعهد ، وقد يكون قد استلم العمل من المتعهد .
( 6 ) ( ) الايجاب : إنشاء طلب العقد ، كقول " بعث " في عقد البيع ، وهي هنا بأن يقول الكفيل : كفلتك ، أو كفلت فلانا فيما يتعهد القيام به ، وهذا يتم بالقول أو بالكتابة من خلال كتابة نص معتمد دال على هذا المعنى .