مجاناً ، بل بعوض ( « 1 » ) ، ويشترط على البنك اعطاء مبلغ مختلف باختلاف المدة ( « 2 » ) .
م 4749 : لا مانع من قبض المال من البنوك غير الاسلامية حتى مع قصد الاقراض ، بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي .
الاعتمادات
م 4750 : الاعتمادات المالية بواسطة البنوك تنقسم إلى قسمين : اعتمادات من اجل الاستيراد ( « 3 » ) ، واعتمادات من اجل التصدير ( « 4 » ) ، وكلتا المعاملتين جائزة وفق ما سيرد بيانه في المسائل التالية .
القسم الأول : اعتمادات الاستيراد
م 4751 : وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية ، لا بد له من فتح اعتماد ( « 5 » )
هامش
( 1 ) ( ) أي أن الزبون يسمح للبنك ان يتصرف بالأموال المودعة عنده بشرط ان يدفع البنك للزبون مبلغا محددا حسب المدة التي يبقى فيها المال بتصرف البنك ، فمثلا يمكن ان يودع الزبون مبلغ ألف دينار لدى البنك ويسمح لإدارة البنك في التصرف بهذا المال كيفما شاءت بشرط ان يدفعوا له مبلغ خمسين دينارا كل ثلاثة اشهر .
( 2 ) ( ) ومعنى ذلك ان المبلغ الذي يتعين على البنك دفعه للزبون المودِع عنده يتحدد حسب المدة التي يتم استعمال الأموال فيها من قبل إدارة البنك ، فابقاء المال تحت تصرف البنك يحتم على البنك ان يدفع مثلا خمسين دينارا في ثلاثة أشهر ، ومائة وعشرين دينار في ستة اشهر وثلاثمائة دينار في السنة ، وهكذا .
( 3 ) ( ) الاستيراد : يعني شراء بضاعة معينة من خارج البلاد .
( 4 ) ( ) التصدير : يعني بيع بضاعة إلى مستورد خارج البلاد .
( 5 ) ( ) وهو ما يتعارف على تسميته في المعاملات التجاريةletter of creditويعرف اختصارا بالرمز : ال ، سيl . c .