البينة على ما يدعيه فهو ( « 1 » ) ، وإلا فالقول قول المجني عليه مع الحلف ( « 2 » ) .
م 4643 : لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني أو قال لا أعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة ( « 3 » ) ومع ذلك لا بد في اثبات ما يدعيه من القسامة ( « 4 » ) ، ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه ( « 5 » ) .
م 4644 : لا تقاس العين في يوم غيم ، وكذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علواً وانخفاضاً ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال ( « 6 » ) .
المورد الرابع : الشم
م 4645 : في اذهاب الشم من كلا المنخرين ( « 7 » ) الدية كاملة ( « 8 » ) ، وفي اذهابه من أحدهما نصف الدية ، ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فإن صدقه الجاني فهو ( « 9 » ) ، وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بالحراق ( « 10 » ) ويُدنى منه ، فإن
هامش
( 1 ) ( ) أي إذا استطاع المدعي تقديم شهادتين يثبتان مدعاه فيؤخذ بدعواه .
( 2 ) ( ) أي مع عدم الدليل من المدعي فيؤخذ بقول المجني عليه الذي يدعي عدم عودة بصره اليه ولكن يطلب منه ان يحلف يمينا على صدق مدعاه .
( 3 ) ( ) كما مر بيان طريقة الفحص في المسألة 4641 .
( 4 ) ( ) كما مر في مسألة القسامة في السمع في المسألة 4639 .
( 5 ) ( ) فيتم فحص نظره قياسا إلى من هو بعمره لمعرفة النقص ومقداره .
( 6 ) ( ) لا بد من أن يكون القياس في منطقة تسهل فيها الرؤيا ولا تكون هناك موانع طبيعية .
( 7 ) ( ) المنخران : هما ثقبا الانف حيث يحصل الشم بواسطتهما .
( 8 ) ( ) أي ان العمل الذي يؤدي إلى فقدان حاسة الشم بكاملها يستوجب دفع الدية وهي ألف دينار .
( 9 ) ( ) أي يؤخذ بقول المدعي مع تصديق المدعى عليه له .
( 10 ) ( ) الحرّاق : حيث يتم حرق خرقة أو قطن وصوف ونحوها ، وتستعمل لمعرفة ما إذا كانت حاسة الشم باقية ، وذلك بتقريبها إلى الانف فإن دمعت العين فحاسة الشم سليمة وإلا فلا .