م 4631 : لو نفذت نافذة ( « 1 » ) من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار ( « 2 » ) .
م 4632 : في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو ( « 3 » ) .
م 4633 : إذا اجتمع بعض ما فيه الديَة المقدرة شرعا ( « 4 » ) مع بعضها الآخر كذلك فلكلٍ ديته ( « 5 » ) .
نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين ( « 6 » ) وكانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى ( « 7 » ) دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ ( « 8 » ) .
الفصل الثالث : في دية الجناية على منافع الأعضاء
م 4634 : تثبت الدية المقدرة شرعاً في الجناية على منافع الأعضاء ( « 9 » ) وهي في ستة عشر مورداً ، ولكل مورد دية خاصة وهي كما يلي :
هامش
( 1 ) ( ) اي اخترقت من جهة إلى جهة كما هو الحال أيضا في الرصاص مثلا .
( 2 ) ( ) أي ان التعويض المالي في مثل هذه الحالات هو مائة دينار ذهبا .
( 3 ) ( ) فإن كانت دية العضو مائة دينار مثلا ، فتكون دية العطل الدائم فيه 33 دينارا وثلث ، وهكذا .
( 4 ) ( ) أي إذا كان الضرب قد تسببت بأكثر من جرح مما يترتب عليه الدية الشرعية .
( 5 ) ( ) أي يتم التعويض بحسب عناوين تلك الجروح كما لو اجتمع نقل عظم مع وكسر فيعطى الجريح دية النقل ودية الكسر كما مر تفصيله في المسائل السابقة .
( 6 ) ( ) أي أن احدى الجنايتين ناتجة عن الجناية الأخرى كما لو قطع اذنه فذهب سمعه مثلا .
( 7 ) ( ) أي أن دية احدى الإصابتين وهي ذهاب السمع مثلا هي أكثر من دية الإصابة الأخرى .
( 8 ) ( ) فتحسب دية واحدة وهي الأكبر ، أو الأكثر .
( 9 ) ( ) منافع الأعضاء كالسمع بالنسبة للأذنين ، أو البصر بالنسبة للعين وهكذا .