فمات شخص بغباره ( « 1 » ) .
نعم : لو بناه مائلا إلى غير ملكه ، أو بناه في ملك غيره ، فوقع على انسان أو حيوان اتفاقاً فمات ضمن ( « 2 » ) .
ولو بناه في ملكه ثمّ مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الإزالة أو الاصلاح قبل وقوعه ، ( « 3 » ) ولو وقع مع جهله ( « 4 » ) ، أو قبل تمكنه من الإزالة أو الاصلاح لم يضمن .
م 4519 : يجوز نصب الميازيب ( « 5 » ) وتوجيهها نحو الطرق النافذة ( « 6 » ) ، فلو وقعت على انسان أو حيوان فتلف لم يَضمن .
نعم : إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكنه من الإزالة أو الاصلاح ضمن ( « 7 » ) ، وفي حكم ذلك اخراج الرواشن ( « 8 » ) والأجنحة ( « 9 » ) .
م 4520 : لو أجَّج ناراً في ملكه فسَرت إلى ملك غيره اتفاقاً ( « 10 » ) لم يَضمن ، إلا
هامش
( 1 ) ( ) أي ان الشخص لم يمت بسبب سقوط الجدار بل نتيجة الغبار الكثيف الناتج عن سقوطه .
( 2 ) ( ) أي يتحمل المسؤولية باعتباره مسؤولا عما أدى إلى وفاة الشخص أو اصابته .
( 3 ) ( ) لأن اهماله اعمال الصيانة والاصلاح أدى إلى سقوط الجدار ووقوع الضحايا .
( 4 ) ( ) أي كان جاهلا بحصول الخلل في البناء ، أو لم يكن الوقت كافيا للقيام بالاصلاحات اللازمة .
( 5 ) ( ) أي مزاريب الماء .
( 6 ) ( ) أي الطرق السالكة .
( 7 ) ( ) أي أنه لو سقطت هذه المزاريب من دون سابق انذار على أحد فمات أو جرح فلا يتحمل المسؤولية ، وأما لو كان قد ظهر احتمال سقوطها وترك اصلاحها اهمالا فإنه يتحمل المسؤولية .
( 8 ) ( ) الرواشن : جمع كلمة الروشن ، وهي الشرفة المعلقة التي ليس لها أعمدة على الطريق ( الفرندا ) .
( 9 ) ( ) الأجنحة : جمع جناح ، وهي الشرفة ( الفرندا ) التي ترتكز على أعمدة في الجانب الآخر .
( 10 ) ( ) أي امتدت النار إلى ملك غيره من دون قصد منه ولا إهمال .