م 4427 : لو قطع اثنان يدَ واحد ، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يدِ واحدة إليهما ( « 1 » ) ، وإذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتَص منه ( « 2 » ) ، كما أن له مطالبة الديَة منهما من الأول ( « 3 » ) .
م 4428 : يثبت القصاص في الشّجَاج ( « 4 » ) ، الشجة بالشجة ( « 5 » ) ويعتبر فيه التساوي طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم .
م 4429 : يثبت القصاص في الجروح ( « 6 » ) فيما إذا كان مضبوطاً بأن كان القصاص بمقدار الجرح ( « 7 » ) .
وأما إذا كان غير مضبوط وموجباً لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو ، كالجائفة ( « 8 » ) ، والمأمومة ( « 9 » ) ، والهاشمة ( « 10 » ) ، والمنقلة ( « 11 » ) ، ونحو ذلك ، لم يجز ( « 12 » ) وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة ( « 13 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) فيوزع دية يد واحدة على الاثنين ثمّ يقطع لكل واحد يده .
( 2 ) ( ) أي إذا قطع يد واحد منهما فقط فيتعين على الذي لم تقطع يده أن يدفع نصف دية اليد إلى شريكه الذي قطعت يده .
( 3 ) ( ) أي له الحق بمطالبتهما دفع الدية دون ان يقطع يدهما أو يد أحدهما .
( 4 ) ( ) الشجاج : هي الجراح في الرأس أو الوجه .
( 5 ) ( ) فمن جرح شخصا في رأسه فيحق للمجروح أن يجرحه جرحا مساويا له .
( 6 ) ( ) الجرح : هو الشق الذي يحصل في البدن وأما ما يحصل في الرأس أو الوجه فهو شجة .
( 7 ) ( ) أي بأن كان من الممكن جرح الجارح بمقدار نفس الجرح من دون مضاعفات أخرى .
( 8 ) ( ) الجائفة : هي الطعنة التي تبلغ جوف الانسان .
( 9 ) ( ) المأمومة : هي الشجة في الرأس التي تصل إلى الدماغ .
( 10 ) ( ) الهاشمة : هي الضربة التي تؤدي إلى كسر العظم .
( 11 ) ( ) المنقلة : هي الشجة التي تنقل العظم من مكانه إلى مكان آخر كما يحصل في الفك مثلا .
( 12 ) ( ) أي في مثل هذه الحالات لا يجوز القصاص ومعاقبة الفاعل بنفس فعله بل يتعين دفع الديَة .
( 13 ) ( ) أي أن الدية التي يجب دفعها في مثل هذه الحالات هي الدية التي حددتها الشريعة ، وإن لم يكن لها تحديد فعلى طبق ما يحكم به الحاكم الشرعي .