الآخر .
م 4411 : لو وكَّل وليُّ المقتول من يستوفي القصاصَ ثمّ عزله قبل الاستيفاء ( « 1 » ) ، فإن كان الوكيلُ قد عَلمَ بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله ( « 2 » ) فعليه القَود ( « 3 » ) ، وإن لم يكن يعلم به ( « 4 » ) فلا قصاص ولا دية .
وأما لو عفا الموكلُ القاتلَ ولم يَعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الديَة ، ولكن يرجع بها إلى الموكل ( « 5 » ) ، وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل
وقبل الاستيفاء ( « 6 » ) .
م 4412 : لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع ( « 7 » ) ، ولو كان حملها حادثا بعد الجناية ، أو كان الحمل عن زنا ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها إياه مدة ، لزم تأخير القصاص إلى تلك المدة ( « 8 » ) ، ولو ادعت الحمل قُبل قولها .
م 4413 : لو قُتلت المرأة قصاصاً ، فبانت حاملا ، فلا شيء على المقتَص ، نعم إن
هامش
( 1 ) ( ) أي أن ولي المقتول قد طلب من شخص تنفيذ عقوبة القتل بالقاتل .
( 2 ) ( ) أي أن الوكيل بتنفيذ عقوبة القتل بالقاتل قد أقدم على تنفيذ تلك العقوبة مع علمه بأن الولي قد الغي وكالته له بتنفيذ عقوبة القتل .
( 3 ) ( ) أي أن منفذ عقوبة القتل بالقاتل يستحق في تلك الحالة أن يقتل عقوبة له .
( 4 ) ( ) أي إن لم يكن الوكيل قد علم بإلغاء وكالته بقتل القاتل .
( 5 ) ( ) أي أنه يتعين على الموكل أن يدفع الدية إلى الوكيل الذي بدوره عليه أن يدفعها لذوي القاتل وذلك لأنه قتله بعد أن عفا عنه الولي وهو الوكيل .
( 6 ) ( ) فتدفع الدية لذوي القاتل المقتول قصاصا بعد عفو الولي ولكن من بيت مال المسلمين وليس من تركة الميت أو ورثته .
( 7 ) ( ) أي لا تنفذ عقوبة القتل بالمرأة الحامل حتى تضع حملها .
( 8 ) ( ) بمعنى أن تنفيذ عقوبة القتل بحقها لا تتم بعد وضع حملها مباشرة إن لم يكن هناك من يضمن حياة الطفل ، بل لا بد من الانتظار إلى أن ترضعه كي يبقى حيا ثمّ تنفذ فيها عقوبة القتل .