استطاعته ( « 1 » ) ثمّ أسلم لم يجب عليه .
م 3527 : المرتد ( « 2 » ) يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده ، فان تاب
صح منه وان كان مرتداً فطريا ( « 3 » ) .
م 3528 : إذا حج المخالف ( « 4 » ) ثمّ استبصر ( « 5 » ) لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه وان لم يكن صحيحا في مذهبنا .
أو كان صحيحا في مذهبنا ولم يكن صحيحا في مذهبه .
م 3529 : إذا وجب الحج ، وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الاتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعا ( « 6 » ) وان بلغ حد العسر والحرج ، وإذا مات وجب القضاء من تركته .
ويصح التبرع ( « 7 » ) عنه بعد موته من دون أجرة .
الوصية بالحج
م 3530 : تجب الوصية على من كانت عليه حجة الاسلام وقرب منه الموت ، فان مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك ، وكذلك إن أوصى بها ولم
هامش
( 1 ) ( ) أي أنه لم يعد مستطيعا من قبل أن يسلم .
( 2 ) ( ) المرتد هو المسلم الذي يخرج عن دين الاسلام .
( 3 ) ( ) المرتد الفطري هو المرتد عن دين الاسلام الذي ولد على الاسلام ، أي من ولد من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم ، مقابل الملي الذي لم يكن مسلما فأسلم ثمّ ارتد .
( 4 ) ( ) المخالف هو المسلم الذي يتبع مذهبا غير مذهب أهل البيت عليهم السلام .
( 5 ) ( ) المستبصر هو المسلم المخالف الذي ترك مذهبه والتزم بمذهب أهل البيت .
( 6 ) ( ) أي أن يذهب إلى الحج بدون مصاريف الحج معتمدا على ما يجود به المحسنون .
( 7 ) ( ) أي يصح الحج عنه من قبل متبرع بدون أجرة .