م 4329 : يُقتل الذمِّي بالذمي ، وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه ( « 1 » ) ، وتُقتل الذمية بالذمية وبالذمي .
ولو قَتل الذمي غيره من الكفار المحقوني ( « 2 » ) الدم قُتل به .
م 4330 : لو قَتل الذمِّيُّ مسلماً عمداً ، دُفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا عفوا عنه ، وإن شاءوا استرقوه ( « 3 » ) .
وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه ( « 4 » ) هو وماله ، ولو أسلمَ الذمِّي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها ( « 5 » ) .
م 4331 : لو قَتل الكافرُ كافراً ثمّ أسلم ، لم يُقتل به ، بل تجب عليه الدية ( « 6 » ) إن كان المقتول ذا دية .
م 4332 : لو قَتلَ ولدُ الحلالِ ولدَ الزنا ، قُتل به .
م 4333 : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلمٌ على ذمي قاصداً قتلَه ، أو كانت الجناية
هامش
( 1 ) ( ) كما هو الحال في المسلم والمسلمة والذي مر بيانه في المسألة 4325 .
( 2 ) ( ) محقون الدم : هو الذي حفظت الشريعة دمه فلا يجوز قتله .
( 3 ) ( ) وبما أنه لا مصاديق للاسترقاق في زماننا وأنه غير ممكن فيبقى التخيير بين القتل والعفو والدية .
( 4 ) ( ) أي إلى أولياء المقتول .
( 5 ) ( ) ومعنى ذلك أن دفع الدية ليس واجبا على القاتل بل يمكنه عرضها على أولياء المقتول ، فإن قبلوا بها فيعفى حينئذ من القتل .
( 6 ) ( ) أي إن كان الكافر المقتول محقون الدم فيجب على القاتل ان يدفع الدية بعد اسلامه .