الشرط الرابع : العدالة
( « 1 » ) ، فلا تقبل شهادة غير العادل ، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة ( « 2 » ) .
الشرط الخامس : أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به ،
فلا تقبل
شهادة الشريك في المال المشترك ( « 3 » ) ، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال ( « 4 » ) ، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه ، كشهادة أحد العاقلة ( « 5 » ) بجرح شهود ( « 6 » ) الجناية ، ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود ( 4 ) المدعي على الموكل أو الموصي ، ولا شهادة الشريك لبيع الشقص ( « 7 » ) الذي فيه حق الشفعة .
وتقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه ( « 8 » ) فمات قبل حكم الحاكم فلا يعتد بشهادتهما استنادا للاجماع .
م 4052 : إذا تبين فسق ( « 9 » ) الشهود ، أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم
هامش
( 1 ) ( ) مر بيان معنى العدالة في هامش المسألة 3967 .
( 2 ) ( ) كالصائغ وبائع الأكفان ، والحائك والزبال وغير ذلك .
( 3 ) ( ) أما شهادة الشريك لصالح شريكه في مال ليس مشترك بينهما فتصح .
( 4 ) ( ) إذ ربما يطعن بشهادته بأنه يهدف إلى الحصول على دينه من خلال الشهادة .
( 5 ) ( ) هم دافعوا الديَة في قتل الخطأ وشبه العمد . ويراد بهم الأقارب الذكور للقاتل .
( 6 ) ( ) جرح الشهود : أي الطعن فيهم كي لا تقبل شهادتهم كاتهامهم بالكذب مثلا .
( 7 ) ( ) الشقص : هي القطعة من الشيء أو النصيب في العين المشتركة .
( 8 ) ( ) كما لو شهد الولدان لصالح أبيهما فمات الأب قبل أن يحكم له الحاكم .
( 9 ) ( ) الفسق هو ارتكاب المعاصي الشرعية الكبيرة أو الاستمرار على فعل الصغيرة وقد مر الحديث عن المعاصي الكبيرة والصغيرة في المسألة 28 في الجزء الأول .