الحج مستقرا عليه ومن كان أول سنة استطاعته .
م 3471 : إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال معتد به ( « 1 » ) ، لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج .
م 3472 : لو انحصر الطريق بالبحر ( « 2 » ) لم يسقط وجوب الحج ، إلا مع خوف الغرق أو المرض ، ولو حج مع الخوف صح حجه .
الثالث : الزاد والراحلة
م 3473 : ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره ، أو وجود مقدار من المال ( النقود وغيرها ( « 3 » ) ) يصرفه في سبيل ذلك ذهابا وايابا .
ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وايابا ( « 4 » ) ، ويلزم في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف ( « 5 » ) .
م 3474 : لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها ، بل يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليها ، كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا لشرفه .
هامش
( 1 ) ( ) كما لو كان عليه أن يدفع خوة كبيرة كي يتمكن من المرور .
( 2 ) ( ) أو الجو أو أية وسيلة من وسائل النقل .
( 3 ) ( ) أي إذا لم يكن معه مال نقدي وكان معه ما يستطيع بيعه لتأمين مصاريف رحلته فيجب عليه بيعه لتأمين مصاريف الحج لأنه يعتبر مالا حتى ولو لم يكن نقدا .
( 4 ) ( ) أي أن وسيلة النقل مؤمنة له في الذهاب إلى الحج وفي العودة إلى محل سكناه .
( 5 ) ( ) أي أن تكون وسيلة النقل ومصاريف رحلته تناسب شأنه الاجتماعي ، فلو تمكن من الذهاب بواسطة شاحنة مثلا ولم يكن من شأنه ركوب الشاحنة فلا يجب عليه الحج .