بالأب ( « 1 » ) ، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه ( « 2 » ) ، وأما المتقرب بالام ( « 3 » ) إن كان واحداً كان له السدس ، وإن كان متعدداً كان لهم الثلث يقسم بينهم بالتفاضل ( « 4 » ) ، ولكن الاحتياط بالمصالحة لا يترك .
والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين ، واحداً كان أو أكثر ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
م 3387 : للخال المفرد المال كله ، وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وللخالة المفردة المال كله ، وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية للذكر والأنثى سواء أكانوا للأبوين ( « 5 » ) أم للأب أم للأم ، أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للام سقط المتقرب بالأب ( « 6 » ) .
ولو فُقد المتقرب بالأبوين قام مقامه ( « 7 » ) ، وللمتقرب بالام السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان متعددا ، يقسم بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا .
م 3388 : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث ، وإن كان واحدا
هامش
( 1 ) فلا يرث شيئا لوجود القريب من الأبوين كما هي الحال في الاخوة والأخوات .
( 2 ) ومعناه انه مع عدم وجود أعمام من الأبوين فإن الأعمام من الأب يأخذون دورهم في القسمة .
( 3 ) المتقرب بالام هم أعمام الميت لأمه بمعنى أنهم أخوة أبيه من أمه .
( 4 ) أي أن الأعمام لناحية الام تتم القسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان الاحتياط يستدعى ان تتم المصالحة والمسامحة بينهم باعتبار ان هناك من يرى أن القسمة بينهم تكون بالسوية .
( 5 ) أي سواء كانوا جميعا أخولا من ناحية الأبوين ، أو كانوا جميعا من ناحية الأب أو جميعا من الام .
( 6 ) فلا يرث شيئا لوجود الأخوال أو الخالات من الأب والام .
( 7 ) أي مع عدم وجود الأخوال من الأبوين فإن الأخوال من الأب يرثون مكانهم .