حاجة إلى معاملة أخرى ( « 1 » ) .
م 1727 : يسقط هذا الخيار ( « 2 » ) ، بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد ، وبإسقاطه بعد العقد ( « 3 » ) .
الرابع : خيار الغبن
م 1728 : إذا باع بأقل من قيمة المثل ( « 4 » ) ، ثبت له الخيار ، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون ، إذا كان عالما بالحال ( « 5 » ) .
م 1729 : يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا ، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار .
وحَدَّهُ ( « 6 » ) بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس ( « 7 » ) ، ولا يبعد اختلاف
هامش
( 1 ) كما ورد مثاله في هامش المسألة السابقة .
( 2 ) وهو خيار الشرط بانتهاء المدة المتفق عليها بين البائع والمشترى .
( 3 ) أي لمن يملك هذا الحق سواء كان البائع أو المشترى أو كلاهما فله اسقاط هذا الشرط قبل انتهاء مدته .
( 4 ) خيار الغبن : أي يثبت حق التراجع عن البيع فيما لو باع البائع بأقل من قيمة المثل وهي القيمة الطبيعية ، ويثبت هذا الحق للمشترى أيضا فيما لو دفع أكثر من قيمة المثل ، دون أن يعلما بالغبن .
( 5 ) أي لا يثبت هذا الخيار للبائع إذا كان عالما بأنه يبيع بأقل من القيمة العادية ، ولا للمشترى إذا كان يعلم بأنه يشترى بأكثر من القيمة العادية .
( 6 ) أي حدد مقدار التفاوت بين السعر الواقعي والسعر الذي تمت على أساسه المعاملة .
( 7 ) أي أن بعض العلماء اعتبر الحد 33 % ، والبعض 25 % والبعض 20 % .