م 3289 : يكره أكل لحوم الخيل ، والبغال ، والحمير .
م 3290 : يحرم الجلَّال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة ، إلا مع الاستبراء ( « 1 » ) وزوال الجلل ، ويكون ذلك بأن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما ، والبقر عشرين ، والشاة عشرة ، والبطة خمسة ، أو سبعة ، والدجاجة ثلاثة .
م 3291 : لو رضع الجدى أو الجمل أو العجل لبن خنزيرة واشتد لحمه ( « 2 » ) حرم هو ونسله ، ولو لم يشتد استبرئ سبعة أيام ، فيلقى على ضرع شاة ، وإذا كان مستغنيا عن الرضاع عُلف ، ويحل بعد ذلك .
ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة ، ولا يعمّ الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع ( « 3 » ) .
م 3292 : يحرم كل ذي ناب ( « 4 » ) ، كالأسد والثعلب ، ويحرم الأرنب والضبّ ( « 5 » ) واليربوع ( « 6 » ) ، والحشرات ، والقمَّل ، والبقّ ( « 7 » ) ، والبراغيث .
م 3293 : إذا وطأ إنسان حيواناً ( « 8 » ) محللا أكله ، ومما يُطلب لحمه ( « 9 » ) ، حرم
هامش
( 1 ) استبراء الحيوان الجلال : أي منعه من أكل العذرة ويعلف بالطاهر إلى أمد يزول معه اسم الجلل عرفا ، بعده يصبح أكله حلالا . ويختلف الأمد طولا وقصرا باختلاف الحيوان .
( 2 ) أي إذا نما لحمه وهو يرضع حليب الخنزيرة .
( 3 ) فلو شرب الجدى مثلا حليب الخنزيرة من غير أن يرضع فلا يتحقق حكم الحرمة .
( 4 ) أي يحرم أكل الحيوانات المفترسة .
( 5 ) حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء غليظ الجسم خشنه وله ذنب عريض حرش أعقد .
( 6 ) اليربوع : أكبر من الجرذ .
( 7 ) البق : هو البعوض .
( 8 ) أي إذا فعل إنسان الفاحشة الشاذة مع حيوان يؤكل لحمه .
( 9 ) كالبقر والغنم .