Skip to main content

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — Page 639

Contributors:

P.639
والطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها فإنه يحكم بأنه مذكى ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله ، وفي حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الاسلام . م 3281 : قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وفي ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب ( « 1 » ) . وفي الإبل أن تربط أخفافها إلى إباطها وتطلق رجلاها هذا إذا نحرت باركة أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة وفي الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة ويستحب حد الشفرة وسرعة القطع وأن لا يرى الشفرة للحيوان ولا يحركه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت وأن يساق إلى الذبح برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمر السكين بقوة ذهابا وإيابا ويجد في الاسراع ليكون أسهل ( « 2 » ) . وعن النبي ( ص ) أن الله تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ( « 3 » ) وفي خبر أنه ( ص ) أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم ( « 4 » ) . م 3282 : تكره الذباحة ليلا وكذا نهار الجمعة إلى الزوال ( « 5 » ) .
Footnote
( 1 ) بحار الأنوار ج 12 ص 298 . ( 2 ) بحار الأنوار ج 62 ص 314 . ( 3 ) بحار الأنوار ج 62 ص 314 . ( 4 ) بحار الأنوار ج 62 ص 316 . ( 5 ) أي إلى الظهر .