الفقار من الرقبة إلى الذنب ( « 1 » ) .
م 3264 : إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فيجوز أكل لحمه ولكن يكره تعمد ذلك مع عدم الاضطرار .
م 3265 : تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ( « 2 » ) ولا يجوز ذلك في غيرها فلو ذكى الإبل بالذبح ، أو ذكى غيرها بالنحر ، لم يحل ، نعم لو أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه حل ، وكذا لو ذبح الإبل ثمّ نحرها قبل أن تموت حلت .
م 3266 : لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة .
م 3267 : كيفية النحر ان يُدخل الآلة من سكين وغيره حتى مثل المنجل في اللبَّة ، وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق ، ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح ( « 3 » ) ، وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح ( « 4 » ) ، ويجب فيه التسمية والاستقبال بالمنحور ، والحياة حال النحر ، أو خروج الدم المعتاد حسبما مر في الذبيحة ( « 5 » ) ، ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة .
م 3268 : إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصى والواقع عليه جدار والمتردى في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن
هامش
( 1 ) أي نخاع العمود الفقرى .
( 2 ) سيأتي بيان كيفية النحر بعد مسألتين .
( 3 ) مر بيان شروط الذابح في المسألة 3239 .
( 4 ) كما مر في المسألة 3200 وما بعدها .
( 5 ) في هامش المسألة 3260 في الشرط الثالث .