ذكاه لا يقبل خبره ( « 1 » ) .
م 3237 : لا يحل الدبا ( « 2 » ) من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران .
م 3238 : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا حرم أكله ، وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك والقى نفسه فيه فمات فلا يحل أيضا .
الفصل الرابع : في الذباحة
م 3239 : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا ( « 3 » ) بشرط احراز التسمية ، فلا تحل ذبيحة الكافر غير الكتابي ( « 4 » ) ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف ( « 5 » ) إذا كان محكوما باسلامه ، ولا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب ( « 6 » ) والخارجي ( « 7 » ) وبعض أقسام الغلاة ( « 8 » ) .
م 3240 : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وان كان طفلا إذا أحسن التذكية ، وكذا الأعمى ، والأغلف ( « 9 » ) ، والخصي ( « 10 » ) ، والجنب ، والحائض ، والفاسق ،
هامش
( 1 ) لكون الكافر غير موثوق في خبره .
( 2 ) الدبا : ما تحرك من الجراد ولم تنبت أجنحته بعد ولا يستطيع الطيران .
( 3 ) الكتابي هو اليهودي أو النصراني أو المجوسي .
( 4 ) هناك عدد من الفقهاء يفتون بعدم حلية الذبيحة حتى من الكتابي .
( 5 ) يقصد بالمخالف : المسلم السنى .
( 6 ) من نصب العداوة لأهل البيت ( ع ) وهو من يتدين ببغض الإمام على خاصة وأهل بيته .
( 7 ) الخارجي : من دان بكفر الإمام على * واستباح شتمه .
( 8 ) الغلاة : جمع غالى وهم الذين قالوا إن الإمام علي بن أبى طالب * ربهم .
( 9 ) الأغلف : غير المختون ، وهو من لم تجرى له عملية الختان التي تزال فيها الغلفة عن الذكر .
( 10 ) الخصي : من انتزعت منه الخصيتان ( البيضتان ) أو رضتا بما يؤدى إلى تعطلهما .