م 3172 : من حلف بالبراءة ( « 1 » ) فحنث فكفارته إطعام عشرة مساكين ، وبه رواية معتبرة ولكن لم يعمل بها قدماء الأصحاب ( « 2 » ) ، والعمل بها مستحب .
م 3173 : في جزِّ المرأة شعرها في المصاب ( « 3 » ) ، كفارة الافطار في شهر رمضان ( « 4 » ) ، وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين ( « 5 » ) .
م 3174 : لو تزوج بامرأة ذات بعل ( « 6 » ) ، أو في العدة الرجعية فارقها ، ويستحب أن يكفِّر بخمسة أصوع من دقيق ( « 7 » ) .
م 3175 : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة ( « 8 » ) حتى خرج الوقت فيستحب أن يصبح صائما .
م 3176 : لو نذر صوم يوم ، أو أيام ، فعجز عنه فيستحب أن يتصدق لكل يوم بمد ( « 9 » ) على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه .
هامش
( 1 ) أي البراءة من الله تعالى ، أو من رسوله أو من الأئمة مثلا إذا قال أنا برئ من الله إن جئتُ دارك ، ثمّ خالف وجاء ، أو قال أنا برئ من رسول الله أو قال : أنا برئ من علي بن أبى طالب ، أو من الحسن ، أو من الحسين الخ .
( 2 ) إذ أن عددا من الفقهاء أفتى بأن تكون الكفارة كفارة ظهار ، وإلا فكفارة يمين .
( 3 ) أي قصه من باب الحزن على فقد عزيز .
( 4 ) وهي كفارة التخيير بين صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
( 5 ) وهي الكفارة التي يجتمع فيها التخيير والترتيب كما مر في المسألة 3168 .
( 6 ) أي لو عقد على امرأة متزوجة ، أو امرأة مطلقة أثناء عدتها فالعقد باطل ويستحب التكفير .
( 7 ) أي حوالي خمسة عشر كيلو من الطحين ، إذ أن الصاع هو حوالي 3 كيلو .
( 8 ) أي نام دون أن يصلى صلاة العشاء حتى مضى الوقت .
( 9 ) المدّ هو حوالي 750 غراما ، والمدان يعنى كيلو ونصف .