إلى أن يتحقق أحد المسقطات ( « 1 » ) .
م 1704 : هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجرى في غيره من المعاوضات .
م 1705 : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد .
الثاني : خيار الحيوان
م 1706 : كل من اشترى حيوانا ( « 2 » ) ، ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد ، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر ( « 3 » ) من اليوم الرابع ، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر ، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان ، وبقي خيار المجلس .
م 1707 : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعده ( « 4 » ) ، ويسقط بكل تصرف في الحيوان ليس جائزا قبل الشراء ( « 5 » ) .
م 1708 : يثبت هذا الخيار للبائع أيضا ، إذا كان الثمن حيوانا .
م 1709 : يختص هذا الخيار أيضا بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المعاوضات .
هامش
( 1 ) أي يبقى الشخص مخيرا بفسخ المعاملة إلى أن يحصل أحد مسقطات الخيار التي سيأتي توضيحها .
( 2 ) وهو خيار خاص بمن يشترى حيوانا ولا يشمل البائع إلا إذا كان الثمن حيوانا .
( 3 ) فلو حصل البيع مثلا ظهر يوم الأحد يبقى الخيار إلى ظهر يوم الأربعاء .
( 4 ) فلو اتفقا مثلا بعد ساعة من الشراء على إسقاط هذا الحق فإنه يسقط .
( 5 ) باعتبار كون التصرف خاصا لمالكه كما لو قص صوفه أو قص جناح الطائر وهكذا .