طهرا واقعها فيه الزوج ، لم يصح الخلع ، نعم اعتبار ذلك ( « 1 » ) إنما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة ، غير آيس ، حائلا ، وكان الزوج حاضرا .
أما إذا لم تكن مدخولا بها ، أو كانت صغيرة ، أو يائسة ، أو حائلا ، أو كان الزوج غائبا ، صح خلعها وإن كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة .
نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها ، بحكم الحاضر ، والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق ( « 2 » ) .
م 3109 : يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كُلًا أو بعضاً ما دامت في العدة ، وإذا رجعت كان للزوج الرجوع بها ( « 3 » ) ، وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها صحيحا ( « 4 » ) .
وإذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقا بائناً في نفسه ككونه طلاقا ثالثاً ، أو كان الزوج قد تزوج بأختها ( « 5 » ) ، أو برابعة قبل رجوعها بالبذل ( « 6 » ) ، أو نحو ذلك مما يمنع
هامش
( 1 ) بمعنى أن هذه الشروط معتبرة في صحة الخلع في الموارد التي يرد بيانها .
( 2 ) في المسألة 3042 .
( 3 ) لأنه مع عدم تراجعها عن دفع الفدية فلا يجوز للزوج أن يرجعها بسبب الطلاق الخلعي .
( 4 ) ومعنى ذلك أنه يجوز للزوجة ان ترجع في البذل أثناء عدتها حتى ولو لم يعرف الزوج بذلك إلا بعد انتهاء العدة ، فيكون رجوعها صحيحا ، وتعود زوجة له حتى ولو مضت فترة زمنية ولم يكن الزوج قد عرف برجوعها عن الفدية .
( 5 ) أي تزوج بعد طلاقها خلعيا بأختها ، وبالتالي لا يجوز له الجمع بين الأختين .
( 6 ) أي تزوج بامرأة رابعة بعد ان طلقها خلعيا وبالتالي فلا يجوز له ارجاعها لأنه لا يجوز له ان يكون لديه أكثر من اربع نساء .