يؤمن معه من تلف النفوس والأموال ( « 1 » ) .
المورد الخامس : ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة ، مثل كونها بستانا ، أو حماما ، فيزول ذلك العنوان ، فإنه يجوز البيع - حينئذ - وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر .
المورد السادس : ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدى بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا ، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء .
م 1690 : ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجرى في المساجد ، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال .
نعم يجزى في مثل الخانات ( « 2 » ) الموقوفة للمسافرين ، وكتب العلم والمدارس والرباطات ( « 3 » ) الموقوفة على الجهات الخاصة .
م 1691 : إذا جاز بيع الوقف ، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولى ( « 4 » ) كالوقف على الاشخاص المعينين ، لم تحتج إلى إجازة غيرهم ، وإلا فإن كان له متول خاص فاللازم مراجعته ، ويكون البيع بإذنه ، وإلا فتتم مراجعة الحاكم الشرعي ، والاستئذان منه في البيع ، كما أن الأحوط أن يشترى بثمنه ملكا ، ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول ، وان لم يمكن ( « 5 » ) صرف في مطلق وجوه
هامش
( 1 ) كما لو كان الوقف خاصا على جماعة واختلفوا على استعماله فيتم بيعه حسما للنزاع بينهم .
( 2 ) هي مكان نزول المسافرين وما يطلق عليه في زماننا باسم الفنادق .
( 3 ) هي المساكن المعدة لسكنى الفقراء والغرباء ، كالمياتم ودور العجزة مثلا .
( 4 ) المتولى هو من يتولى الاشراف على الوقف وإدارة شؤونه .
( 5 ) أي إذا لم يكن ممكنا شراء ملك ليوقف على ما كان يستعمل عليه بالثمن الذي بيع فيه فيصرف هذا الثمن في وجوه الخير عن روح الواقف .