الاحتياج إليهما ، وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليه عادة ، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا ، ولو احتاج إلى بذل مال خطير ( « 1 » ) ما لم يكن ذلك حرجيا .
م 3019 : لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ، فإن الارتكاز العرفي ( « 2 » ) قرينة ( « 3 » ) على إسقاطها في هذه المدة .
م 3020 : تجب النفقة للزوجة الدائمة : وإن كانت ذمية ( « 4 » ) أو صغيرة ( « 5 » ) ، فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة ، فإن طلقت بائناً ، أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل ، وأما مع الحمل فتجب النفقة في الطلاق دون الموت .
نعم لها النفقة في الموت من مال ولدها ، وتقضى مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها ( « 6 » ) .
م 3021 : يجب على الولد الانفاق على الأبوين ، ويجب على الوالد الانفاق على الولد ، ومع عدمه أو فقره ( « 7 » ) فعلى أب الأب ، ومع عدمه أو اعساره ( « 8 » ) فعلى جد
هامش
( 1 ) كالعلاج من الأمراض المستعصية مثل السرطان وغيره ، والعمليات الجراحية .
( 2 ) الارتكاز العرفي هو المفاهيم الثابتة في أذهان الناس مما اعتادت عليه والعرف يعنى ما اعتاد عليه الناس في أفعالهم ، وعاداتهم ، ومعاملاتهم ، وألفاظهم ، فهو أشبه بالعادة الجماعية .
( 3 ) أي أنه دليل على عدم وجوب النفقة باعتبارها لا تزال في منزل أهلها رغم كونها زوجته .
( 4 ) أي يهودية أو نصرانية أو مجوسية .
( 5 ) كما لو عقد عليها وليه وكانت صغيرة .
( 6 ) أي أن النفقة الواجبة لها إن لم تعط لها في حياتها فلا بد من إعطاءها لورثتها بعد موتها .
( 7 ) أي مع عدم وجود الأب ، أو مع كونه فقيرا غير مستطيع للانفاق فتجب النفقة على الجد .
( 8 ) أي عجزه وعدم قدرته .