م 2934 : يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه ، فإن لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ، ولا مهر لها ولا ميراث ، سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر .
أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته ( « 1 » ) وكان لها نصف المهر .
م 2935 : لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها ، أو بعد ما برئت ، ولم يدخل بها ورثها ، وكان لها نصف المهر .
م 2936 : لو تزوج امرأة في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثمّ مات الزوج في مرضه فلا يرثها .
م 2937 : النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم ( « 2 » ) ، فلا عدة عليها بموته ، ويعم الحكم للامراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا .
م 2938 : يجوز للمؤمنة ( « 3 » ) ان تتزوج بالمخالف ( « 4 » ) على كراهية ، بل المستحب تركه ، إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ( « 5 » ) ، ويجوز العكس ( « 6 » ) ، إلا إذا خيف
هامش
( 1 ) لأن موته لا يعتبر انه موت في المرض .
( 2 ) فلا تترتب عليه آثار الزوجية ، من مهر ونفقة وعدة .
( 3 ) أي المسلمة الشيعية الاثني عشرية .
( 4 ) أي المسلم السنى .
( 5 ) أي أنه يحرم على الشيعية أن تتزوج من السنى فيما لو كان هذا الزواج يؤدى إلى انحرافها .
( 6 ) أي يجوز أن يتزوج المسلم الشيعي من المسلمة السنية .